____________________
شفعة؟ فقال: لا " (1). وهو خيرة العلامة في المختلف (2).
قوله: " وفي ثبوتها في النهر.... الخ ".
اشتراط كونه مما يقبل القسمة الاجبارية هو المشهور خصوصا بين المتأخرين (3). واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد المتقدمة (4)، وبرواية السكوني (5) أنه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق. وليس المراد الواسعين اتفاقا، فيكون المراد الضيقين.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، ومن ثم ذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) وجماعة (8) إلى عدم اشتراطه، لعموم الأدلة الدالة (9) على ثبوتها من غير تخصيص. ولأن المقتضي لثبوت الشفعة - وهو إزالة الضرر عن الشريك -
قوله: " وفي ثبوتها في النهر.... الخ ".
اشتراط كونه مما يقبل القسمة الاجبارية هو المشهور خصوصا بين المتأخرين (3). واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد المتقدمة (4)، وبرواية السكوني (5) أنه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق. وليس المراد الواسعين اتفاقا، فيكون المراد الضيقين.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، ومن ثم ذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) وجماعة (8) إلى عدم اشتراطه، لعموم الأدلة الدالة (9) على ثبوتها من غير تخصيص. ولأن المقتضي لثبوت الشفعة - وهو إزالة الضرر عن الشريك -