وكذا لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.
____________________
قوله: " ولو كان لها مالك... الخ ".
ينبغي أن يراد بالبائع الجنس ليشمل القريب والبعيد، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو ثبوت اليد حيث زالت اليد القريبة بنفي ملكه.
وحيث يعترف به المالك أو البائع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف. ولو تعدد المالك في الطبقة الواحدة واعترفوا به دفع إليهم وإن اعترف به بعضهم خاصة، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك دفع إليه حصته خاصة، وإلا فالجميع.
وفي معنى البائع من انتقلت عنه بغيره من أسباب الملك، من هبة وصلح واصداق وغيرها.
وإطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك والبائع به - الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه - تبعا (1) لاطلاق النص كما سبق (2). ومن قيد تلك (3) بانتفاء أثر الاسلام قيد (4) هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي. فمعه يكون لقطة يجب تعريفه مع كثرته وإلا تملكه ولا فرق في وجوب تعريف المالك والبائع ابتداء بين القليل والكثير.
قوله: " وكذا لو وجده في جوف... الخ ".
بمعنى أن ما يوجد في جوف الدابة يجب تعريفه المالك أو البائع لها ومن
ينبغي أن يراد بالبائع الجنس ليشمل القريب والبعيد، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو ثبوت اليد حيث زالت اليد القريبة بنفي ملكه.
وحيث يعترف به المالك أو البائع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف. ولو تعدد المالك في الطبقة الواحدة واعترفوا به دفع إليهم وإن اعترف به بعضهم خاصة، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك دفع إليه حصته خاصة، وإلا فالجميع.
وفي معنى البائع من انتقلت عنه بغيره من أسباب الملك، من هبة وصلح واصداق وغيرها.
وإطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك والبائع به - الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه - تبعا (1) لاطلاق النص كما سبق (2). ومن قيد تلك (3) بانتفاء أثر الاسلام قيد (4) هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي. فمعه يكون لقطة يجب تعريفه مع كثرته وإلا تملكه ولا فرق في وجوب تعريف المالك والبائع ابتداء بين القليل والكثير.
قوله: " وكذا لو وجده في جوف... الخ ".
بمعنى أن ما يوجد في جوف الدابة يجب تعريفه المالك أو البائع لها ومن