____________________
منهما. فإن أسقطت الحمل وبقيت الأمة لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا وحائلا.
وإن تلفت بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملا إن اعتبرنا الأكثر، وإلا فقيمة يوم التلف.
وأما ضمان حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد فإنما يتم مع دخوله معها في البيع، إما تبعا كما يقوله الشيخ (1)، أو مع الشرط. أما لو لم يكن داخلا لم يتجه ضمانه، لأنه مقبوض بإذن المالك، وليس مبيعا فاسدا حتى يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه. ومثله القول في المقبوض بالسوم بالنسبة إلى الحمل، فإن كان السوم لهما ضمنهما على القول بضمان الأم، وإن كان لها خاصة اختص بها.
وقد اختلف كلام العلامة في المسألة، ففي التحرير (2) جزم بضمان الأمة والحمل معا كما ذكره المصنف، وفي القواعد (3) جزم بعدم ضمان الحمل. وهو الأصح. ولا إشكال مع دخوله في البيع.
قوله: (ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة...... الخ ".
قد عرفت أن الغصب يطلق غالبا على الاستقلال بمال الغير عدوانا، وقد يطلق على الاستيلاء عليه بغير حق وإن لم يكن متعديا. فعلى الأول - وهو الذي اختاره المصنف (4) رحمه الله - يريد هنا بتعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب كل يد ترتبت على يد الغاصب مع العلم، فاليد المترتبة عليه جهلا بالحال لا تعد
وإن تلفت بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملا إن اعتبرنا الأكثر، وإلا فقيمة يوم التلف.
وأما ضمان حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد فإنما يتم مع دخوله معها في البيع، إما تبعا كما يقوله الشيخ (1)، أو مع الشرط. أما لو لم يكن داخلا لم يتجه ضمانه، لأنه مقبوض بإذن المالك، وليس مبيعا فاسدا حتى يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه. ومثله القول في المقبوض بالسوم بالنسبة إلى الحمل، فإن كان السوم لهما ضمنهما على القول بضمان الأم، وإن كان لها خاصة اختص بها.
وقد اختلف كلام العلامة في المسألة، ففي التحرير (2) جزم بضمان الأمة والحمل معا كما ذكره المصنف، وفي القواعد (3) جزم بعدم ضمان الحمل. وهو الأصح. ولا إشكال مع دخوله في البيع.
قوله: (ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة...... الخ ".
قد عرفت أن الغصب يطلق غالبا على الاستقلال بمال الغير عدوانا، وقد يطلق على الاستيلاء عليه بغير حق وإن لم يكن متعديا. فعلى الأول - وهو الذي اختاره المصنف (4) رحمه الله - يريد هنا بتعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب كل يد ترتبت على يد الغاصب مع العلم، فاليد المترتبة عليه جهلا بالحال لا تعد