____________________
علمه بالحال، لما بيناه من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الأرش.
الرابع: أن يعلم المشتري خاصة. فللشفيع رده بالعيب مع كونه جاهلا به.
وليس له الأرش، لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، والمشتري لا أرش له لعلمه بالعيب، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.
قوله: " إذا باع الشقص بعوض..... الخ ".
إذا اشترى الشقص بعوض قيمي كالعبد، وقلنا بثبوت الشفعة بالقيمة وتقابضا، ثم وجد البائع بالعبد عيبا وأراد رده واسترداد الشقص، وقد أخذ الشفيع الشقص أو طلبه، ففي المقدم منهما خلاف أظهره تقديم حق الشفيع، لأن استحقاق الفسخ فرع [ثبوت] (1) دخول المبيع (2) في ملك المشتري، المقتضي لصحة العقد، المقتضي لثبوت الشفعة بمجرد العقد. ولعموم (3) أدلة الشفعة للشريك، واستصحاب الحال. ولأن فيه جمعا بين الحقين، لأن رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع، بخلاف ما إذا أخذ القيمة. وهذا هو الذي قطع به المصنف رحمه الله.
الرابع: أن يعلم المشتري خاصة. فللشفيع رده بالعيب مع كونه جاهلا به.
وليس له الأرش، لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، والمشتري لا أرش له لعلمه بالعيب، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.
قوله: " إذا باع الشقص بعوض..... الخ ".
إذا اشترى الشقص بعوض قيمي كالعبد، وقلنا بثبوت الشفعة بالقيمة وتقابضا، ثم وجد البائع بالعبد عيبا وأراد رده واسترداد الشقص، وقد أخذ الشفيع الشقص أو طلبه، ففي المقدم منهما خلاف أظهره تقديم حق الشفيع، لأن استحقاق الفسخ فرع [ثبوت] (1) دخول المبيع (2) في ملك المشتري، المقتضي لصحة العقد، المقتضي لثبوت الشفعة بمجرد العقد. ولعموم (3) أدلة الشفعة للشريك، واستصحاب الحال. ولأن فيه جمعا بين الحقين، لأن رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع، بخلاف ما إذا أخذ القيمة. وهذا هو الذي قطع به المصنف رحمه الله.