____________________
ثم على تقدير اختصاصه بموضع الجلوس على وجه يختص مما حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه. وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، أو يضيق عليه الكيل أو الوزن والأخذ والاعطاء.
وهذا كله في المستوطن. أما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان، بل هذا خارج بنية المفارقة، فلا يدخل في قسم ناوي العود، ولا يفتقر إلى استثناء.
قوله: " وليس للسلطان أن يقطع... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن هذه المرافق في الطرق والأسواق والمساجد لا يجوز للإمام إقطاعها لأحد بخصوصه، بأن يعطيه موضعا يجلس فيه من الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الأسواق. ولأن (1) ذلك معد لمرافق المسلمين على العموم، ولا مدخل للملك (2) فيه، فلا معنى لاقطاعه كالمعادن الظاهرة، بخلاف الموات.
وجوزه بعض العامة (3)، لأن للإمام يدا وتصرفا، فله الاقطاع إذا رآه صلاحا، كما له إزعاج الجالس فيها إذا رأى جلوسه مضرا.
وهذا كله في المستوطن. أما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان، بل هذا خارج بنية المفارقة، فلا يدخل في قسم ناوي العود، ولا يفتقر إلى استثناء.
قوله: " وليس للسلطان أن يقطع... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن هذه المرافق في الطرق والأسواق والمساجد لا يجوز للإمام إقطاعها لأحد بخصوصه، بأن يعطيه موضعا يجلس فيه من الطريق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الأسواق. ولأن (1) ذلك معد لمرافق المسلمين على العموم، ولا مدخل للملك (2) فيه، فلا معنى لاقطاعه كالمعادن الظاهرة، بخلاف الموات.
وجوزه بعض العامة (3)، لأن للإمام يدا وتصرفا، فله الاقطاع إذا رآه صلاحا، كما له إزعاج الجالس فيها إذا رأى جلوسه مضرا.