____________________
وتتأكد الكراهة في الفاسق، لأنه لا يؤمن أن يأخذها بغير حقها. وآكد منه إذا كان معسرا، لأنه على تقدير أخذها بحق أو بغيره وظهور المالك قد لا يتيسر له قيمتها لاعساره.
وكذا تتأكد الكراهة في حق المعسر وإن لم يكن فاسقا، لوجود العلة فيه، وإن كان اجتماعهما يؤكد الكراهة.
قوله: " ويستحب الاشهاد عليها ".
لقوله صلى الله عليه وآله: " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب " (1). ولما في الاشهاد عليها من صيانة نفسه عن الطمع فيها، وحفظها من ورثته لو مات ومن غرمائه إذا أفلس.
وأوجبه بعض العامة (2)، عملا بظاهر الأمر في الخبر. وأجيب بأن حمله على الاستحباب أظهر، لأنه صلى الله عليه وآله لم يأمر به في أخبار كثيرة ذكر فيها حكم اللقطة. ولأنه لو كان واجبا لما خير بين الواحد والاثنين. والحق أنه يصلح دليلا للاستحباب لا للوجوب من حيث السند.
ثم في كيفية الاشهاد وجهان:
أحدهما - وهو الأشهر - أن يشهد على أصلها دون صفاتها، أو يذكر بعضها من غير استقصاء، لئلا يذيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها فيأخذها إذا ذكر صفاتها أو يذكر بعضها، إن اكتفينا بالصفة أو بمواطاة الشهود إن أحوجنا إلى البينة.
وكذا تتأكد الكراهة في حق المعسر وإن لم يكن فاسقا، لوجود العلة فيه، وإن كان اجتماعهما يؤكد الكراهة.
قوله: " ويستحب الاشهاد عليها ".
لقوله صلى الله عليه وآله: " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب " (1). ولما في الاشهاد عليها من صيانة نفسه عن الطمع فيها، وحفظها من ورثته لو مات ومن غرمائه إذا أفلس.
وأوجبه بعض العامة (2)، عملا بظاهر الأمر في الخبر. وأجيب بأن حمله على الاستحباب أظهر، لأنه صلى الله عليه وآله لم يأمر به في أخبار كثيرة ذكر فيها حكم اللقطة. ولأنه لو كان واجبا لما خير بين الواحد والاثنين. والحق أنه يصلح دليلا للاستحباب لا للوجوب من حيث السند.
ثم في كيفية الاشهاد وجهان:
أحدهما - وهو الأشهر - أن يشهد على أصلها دون صفاتها، أو يذكر بعضها من غير استقصاء، لئلا يذيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها فيأخذها إذا ذكر صفاتها أو يذكر بعضها، إن اكتفينا بالصفة أو بمواطاة الشهود إن أحوجنا إلى البينة.