____________________
وظائف الحاكم.
قوله: " أما لو قامت البينة... الخ ".
ما تقدم حكم ما إذا كان قد دفع العين إلى الأول، سواء كان قبل تملكها أم بعده، مع اختياره دفع العين أو مع وجوبه مطلقا.
أما لو كان الملتقط قد تملك وأتلف العين، أو هي باقية ولم نوجب بذلها، فدفع العوض إلى الأول، ثم أقام الآخر بينة وترجحت بينته على بينة الأول، أو كان دفعها إلى الأول بالوصف، فإنه يرجع على الملتقط على كل حال، سواء كان ما دفعه الملتقط إلى الأول من العوض باقيا أم لا، وسواء كان دفعها إلى الأول بالوصف أم بالبينة، لأن المدفوع ليس عين حق المالك، وإنما هو ثابت في ذمته لا يتعين إلا بالدفع إلى المالك، وقد ظهر أنه الثاني، فكان ما دفعه إلى الأول مال الملتقط فيرجع به عليه وإن اعترف له بالملك لأجل البينة، لتبين فساد الحكم. أما لو اعترف له بالملك لا باعتبار البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.
تم المجلد الثاني عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الثالث عشر بإذنه تعالى
قوله: " أما لو قامت البينة... الخ ".
ما تقدم حكم ما إذا كان قد دفع العين إلى الأول، سواء كان قبل تملكها أم بعده، مع اختياره دفع العين أو مع وجوبه مطلقا.
أما لو كان الملتقط قد تملك وأتلف العين، أو هي باقية ولم نوجب بذلها، فدفع العوض إلى الأول، ثم أقام الآخر بينة وترجحت بينته على بينة الأول، أو كان دفعها إلى الأول بالوصف، فإنه يرجع على الملتقط على كل حال، سواء كان ما دفعه الملتقط إلى الأول من العوض باقيا أم لا، وسواء كان دفعها إلى الأول بالوصف أم بالبينة، لأن المدفوع ليس عين حق المالك، وإنما هو ثابت في ذمته لا يتعين إلا بالدفع إلى المالك، وقد ظهر أنه الثاني، فكان ما دفعه إلى الأول مال الملتقط فيرجع به عليه وإن اعترف له بالملك لأجل البينة، لتبين فساد الحكم. أما لو اعترف له بالملك لا باعتبار البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.
تم المجلد الثاني عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الثالث عشر بإذنه تعالى