ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته، ما لم تتجاوز عن دية الحر. ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه. فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني. أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحر.
____________________
مطلقا. نعم، روى الكليني بإسناده إلى عاصم (1) بن حميد عن الباقر عليه السلام، وبإسناده إلى مسمع (2) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها. وروى أبو العباس (3) عن الصادق عليه السلام قال: " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ".
والأصح وجوب الأرش مطلقا، لضعف ما أوجب التقدير أو عدمه، لأن هذه الروايات لا يقول الشيخ بمضمونها، وما ادعاه لم نقف فيه على رواية.
وقال في المختلف (4): " تحمل الرواية والاجماع الذي ادعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين، بشرط نقص المقدر عن الأرش ". وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه الشيخ.
قوله: " ولو غصب عبدا..... الخ ".
قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فيرد إليها.
والأصح وجوب الأرش مطلقا، لضعف ما أوجب التقدير أو عدمه، لأن هذه الروايات لا يقول الشيخ بمضمونها، وما ادعاه لم نقف فيه على رواية.
وقال في المختلف (4): " تحمل الرواية والاجماع الذي ادعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين، بشرط نقص المقدر عن الأرش ". وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه الشيخ.
قوله: " ولو غصب عبدا..... الخ ".
قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فيرد إليها.