____________________
والمصنف - رحمه الله - وافق الشيخ على ثبوت الربا هنا وإن خالفه في الأصل، لكنه فرض المسألة فيما لو تعذر المثل. وأشار إلى الرد على ابن إدريس بقوله: " ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة) لعموم قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ (١). ومن خصه بالبيع نظر إلى أن الآية مسوقة في البيع حيث قال: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (2).
وما اختاره المصنف أقوى، نظرا إلى العموم أو الاطلاق. وفي المختلف (3) اختار مذهب ابن إدريس من اختصاصه بالبيع.
قوله: " ولو كان في المغصوب..... الخ ".
إذا كان المغصوب مثليا - كالنقدين - لكنه اشتمل على صنعة لها قيمة - كالحلي - لم يخرج عن المثلية بها عند المصنف - رحمه الله - وجماعة (4)، لبقاء أجزائه متساوية في القيمة بغير الصنعة، وتكون الصنعة مالا زائدا على المثل، فيضمن الأصل بمثله والصنعة بقيمتها، لأنها قيمية.
ثم إن حكمنا باختصاص الربا بالبيع فالحكم بضمانه بالمثل (5) وقيمة الصنعة على إطلاقه. وإن عممناه قيل: كان الحكم كذلك، لتغاير المضمون، فإن
وما اختاره المصنف أقوى، نظرا إلى العموم أو الاطلاق. وفي المختلف (3) اختار مذهب ابن إدريس من اختصاصه بالبيع.
قوله: " ولو كان في المغصوب..... الخ ".
إذا كان المغصوب مثليا - كالنقدين - لكنه اشتمل على صنعة لها قيمة - كالحلي - لم يخرج عن المثلية بها عند المصنف - رحمه الله - وجماعة (4)، لبقاء أجزائه متساوية في القيمة بغير الصنعة، وتكون الصنعة مالا زائدا على المثل، فيضمن الأصل بمثله والصنعة بقيمتها، لأنها قيمية.
ثم إن حكمنا باختصاص الربا بالبيع فالحكم بضمانه بالمثل (5) وقيمة الصنعة على إطلاقه. وإن عممناه قيل: كان الحكم كذلك، لتغاير المضمون، فإن