____________________
يده وأنه قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه " (1). وهو محمول إما على استثناء الاتكاء على هذا الوجه، أو على بيان جوازه، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينه عنه نهي تحريم، أو نحو ذلك.
الثاني: التملي من المأكل. قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فإذا كان ولا بد فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك " (2). وقال الباقر عليه السلام: " ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء " (3). وقال الصادق عليه السلام: " إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه " (4).
وربما كان الافراط في الأكل حراما، لما يتضمن من الضرر الناشئ عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله: " المعدة بيت الداء " (5) وقال الصادق عليه السلام: " كل داء من التخمة ما عدا الحمى، فإنها ترد ورودا " (6). والوجدان على ذلك أعدل شاهد.
الثالث: الأكل على الشبع، لما تقدم. وقال الباقر عليه السلام: " إذا شبع
الثاني: التملي من المأكل. قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فإذا كان ولا بد فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك " (2). وقال الباقر عليه السلام: " ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء " (3). وقال الصادق عليه السلام: " إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه " (4).
وربما كان الافراط في الأكل حراما، لما يتضمن من الضرر الناشئ عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله: " المعدة بيت الداء " (5) وقال الصادق عليه السلام: " كل داء من التخمة ما عدا الحمى، فإنها ترد ورودا " (6). والوجدان على ذلك أعدل شاهد.
الثالث: الأكل على الشبع، لما تقدم. وقال الباقر عليه السلام: " إذا شبع