____________________
يملك على نسبة العمل، لأن الاحياء تابع له لا للأرض.
وفي المسألة قول ثالث لابن الجنيد (1)، وهو أن حافر النهر إنما يملك ماءه إذا عمل له ما يصلح لسده وفتحه من المباح. وكأنه جعل الحيازة سبب الملك، وهي من فعل المكلف، فلا بد أن يكون مقدورا عليها كما يقدر على تركها، وإنما يتحقق بذلك. والأشهر أنه يملك [بذلك] (2) الماء، لأنه صار آلة لتحصيل الماء المباح (3) كالشبكة للصيد.
قوله: " إذا استجد جماعة نهرا... الخ ".
لا خلاف في ملكية النهر بالحفر كما ذكرناه سابقا (4) إذا بلغ الحافر حد الاحياء. ويتحقق بوصوله إلى مشرع (5) الماء حيث يمكن جريانه فيه بسهولة، سواء جرى الماء أم لا، لأن حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الاحياء، وإنما المعتبر منه التهيئة للانتفاع.
ثم إن كان الحافر واحدا اختص به. وإن كان (6) أكثر اشتركوا فيه على قدر عملهم ونفقتهم، لأنه إنما يملك بالعمارة والعمارة بالنفقة. هذا إذا كان العمل على نسبة النفقة، وإلا فالمعتبر العمل.
وفي المسألة قول ثالث لابن الجنيد (1)، وهو أن حافر النهر إنما يملك ماءه إذا عمل له ما يصلح لسده وفتحه من المباح. وكأنه جعل الحيازة سبب الملك، وهي من فعل المكلف، فلا بد أن يكون مقدورا عليها كما يقدر على تركها، وإنما يتحقق بذلك. والأشهر أنه يملك [بذلك] (2) الماء، لأنه صار آلة لتحصيل الماء المباح (3) كالشبكة للصيد.
قوله: " إذا استجد جماعة نهرا... الخ ".
لا خلاف في ملكية النهر بالحفر كما ذكرناه سابقا (4) إذا بلغ الحافر حد الاحياء. ويتحقق بوصوله إلى مشرع (5) الماء حيث يمكن جريانه فيه بسهولة، سواء جرى الماء أم لا، لأن حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الاحياء، وإنما المعتبر منه التهيئة للانتفاع.
ثم إن كان الحافر واحدا اختص به. وإن كان (6) أكثر اشتركوا فيه على قدر عملهم ونفقتهم، لأنه إنما يملك بالعمارة والعمارة بالنفقة. هذا إذا كان العمل على نسبة النفقة، وإلا فالمعتبر العمل.