____________________
وكونه في أرض الغير لا يمنع من التصرف في ملكه. وقد روى أبو بردة بن رجاء عن الصادق عليه السلام وسأله كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:
" ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها، وأملى بخراجهم منه " (1).
وجوز جماعة (2) من المتأخرين بيعها تبعا للآثار المذكورة لا منفردة. ولا يخلو من إشكال. وفي قوله في هذه الرواية: " اشتر حقه منها " ما يؤذن بالاقتصار على أثره منها، لأنه حقه منها، أما نفسها فلا حق له فيها بخصوصه، بل ولا تصرف كما تقرر.
قوله: " ولو ماتت لم يصح...... الخ ".
المراد بعدم صحة إحيائها عدم ترتب أثره عليه وهو ملكها به. ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن مالكها معروف وهم المسلمون، وما كان مالكه معروفا من الموات لا يخرج عن ملك مالكه كما سيأتي (3)، استصحابا للملك (4) السابق، وعموم النهي عن التصرف في ملك الغير بغير إذن مالكه (5).
" ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها، وأملى بخراجهم منه " (1).
وجوز جماعة (2) من المتأخرين بيعها تبعا للآثار المذكورة لا منفردة. ولا يخلو من إشكال. وفي قوله في هذه الرواية: " اشتر حقه منها " ما يؤذن بالاقتصار على أثره منها، لأنه حقه منها، أما نفسها فلا حق له فيها بخصوصه، بل ولا تصرف كما تقرر.
قوله: " ولو ماتت لم يصح...... الخ ".
المراد بعدم صحة إحيائها عدم ترتب أثره عليه وهو ملكها به. ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن مالكها معروف وهم المسلمون، وما كان مالكه معروفا من الموات لا يخرج عن ملك مالكه كما سيأتي (3)، استصحابا للملك (4) السابق، وعموم النهي عن التصرف في ملك الغير بغير إذن مالكه (5).