سقطت شفعته، لأن الاستحقاق بسبب النصيب.
أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لأن الاستحقاق سابق على البيع.
ولو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين، كان حسنا.
____________________
يترك.
ويحتمل هنا سقوط حق الآخر بعفو صاحبه وإن لم نقل بذلك في الشريكين، لأن الوارث يقوم مقام المورث، فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض، فيسقط الباقي. وهذا هو الوجه الضعيف، بل لم يذكره كثير.
ووجه ضعفه: أن الشركاء في الإرث يصيرون بمنزلة الشركاء في أصل الشفعة، لأنها شفعة واحدة بين الشركاء، سواء كان بالإرث أم بالشركة، فلا يسقط عن البعض بعفو البعض، بخلاف عفو المورث عن بعض نصيبه، فإن حقه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الأبعاض، فعفوه عن بعض حقه كعفوه عن جميعه.
قوله: " إذا باع الشفيع نصيبه..... الخ ".
إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فإن كان بيعه بعد العلم بها وحصول شرائط فوريتها - على القول بها - فلا إشكال في بطلان شفعته، لأن اشتغاله عن الأخذ بالبيع مخل بالفورية المعتبرة فيها.
وإن كان قبل ثبوت الفور فيها حينئذ، كما لو لم يكن عالما بمقدار الثمن، أو جاهلا بالفورية ونحو ذلك، فباع أو باع غير عالم بالشفعة، ففي بقائها مطلقا أو زوالها، أو التفصيل، أقوال:
ويحتمل هنا سقوط حق الآخر بعفو صاحبه وإن لم نقل بذلك في الشريكين، لأن الوارث يقوم مقام المورث، فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض، فيسقط الباقي. وهذا هو الوجه الضعيف، بل لم يذكره كثير.
ووجه ضعفه: أن الشركاء في الإرث يصيرون بمنزلة الشركاء في أصل الشفعة، لأنها شفعة واحدة بين الشركاء، سواء كان بالإرث أم بالشركة، فلا يسقط عن البعض بعفو البعض، بخلاف عفو المورث عن بعض نصيبه، فإن حقه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الأبعاض، فعفوه عن بعض حقه كعفوه عن جميعه.
قوله: " إذا باع الشفيع نصيبه..... الخ ".
إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فإن كان بيعه بعد العلم بها وحصول شرائط فوريتها - على القول بها - فلا إشكال في بطلان شفعته، لأن اشتغاله عن الأخذ بالبيع مخل بالفورية المعتبرة فيها.
وإن كان قبل ثبوت الفور فيها حينئذ، كما لو لم يكن عالما بمقدار الثمن، أو جاهلا بالفورية ونحو ذلك، فباع أو باع غير عالم بالشفعة، ففي بقائها مطلقا أو زوالها، أو التفصيل، أقوال: