ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل، وصدق. وكذا لو أخبره واحد عدل، لم لبطل شفعته، وقبل عذره، لأن الواحد ليس حجة.
____________________
المبسوط (1) إلى عدمه، للأصل، ومنع الدلالة وتأثيرها على تقديرها في الابطال وهذا أصح.
الثالث: أن يبارك للمشتري أو للبائع في العقد. وفي بطلانها به قولان أيضا، إما لتضمنه الرضا بالبيع، أو لمنافاته الفورية. والأصح عدم البطلان، لمنع الأمرين. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلأن المعتبر فيها العرف، ونحو السلام والدعاء عند الاجتماع بذلك وأشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانت المبادرة إلى الأخذ بدون الكلام مستهجنا عادة.
الرابع: أن يأذن للمشتري في الابتياع. وفيه أيضا قولان، من حيث دلالته على الرضا المبطل لها، ومنع الأمرين، مع كونه ليس بأبلغ من إسقاط حقه منها قبل البيع، وهو غير مبطل فهنا أولى. وهذا أصح.
والحق في جميع هذه المواضع ونظائرها أن الشفعة لا تبطل، إلا مع التصريح بإسقاطها بعد ثبوتها، أو منافاة الفورية على القول باعتبارها.
قوله: " ولو بلغه البيع بما يمكن..... الخ ".
لما كان ثبوت الشفعة متوقفا على بيع الشقص اعتبر علمه به بالمعاينة، أو
الثالث: أن يبارك للمشتري أو للبائع في العقد. وفي بطلانها به قولان أيضا، إما لتضمنه الرضا بالبيع، أو لمنافاته الفورية. والأصح عدم البطلان، لمنع الأمرين. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلأن المعتبر فيها العرف، ونحو السلام والدعاء عند الاجتماع بذلك وأشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانت المبادرة إلى الأخذ بدون الكلام مستهجنا عادة.
الرابع: أن يأذن للمشتري في الابتياع. وفيه أيضا قولان، من حيث دلالته على الرضا المبطل لها، ومنع الأمرين، مع كونه ليس بأبلغ من إسقاط حقه منها قبل البيع، وهو غير مبطل فهنا أولى. وهذا أصح.
والحق في جميع هذه المواضع ونظائرها أن الشفعة لا تبطل، إلا مع التصريح بإسقاطها بعد ثبوتها، أو منافاة الفورية على القول باعتبارها.
قوله: " ولو بلغه البيع بما يمكن..... الخ ".
لما كان ثبوت الشفعة متوقفا على بيع الشقص اعتبر علمه به بالمعاينة، أو