فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة، ما لم يشترط الواقف أمدا، فيلزمه الخروج عند انقضائه.
ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج. وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه. وله أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى.
ولو فارق لعذر قيل: هو أولى عند العود. وفيه تردد. ولعل الأقرب سقوط الأولوية.
____________________
قوله: " وأما المدارس والربط...... الخ ".
المدارس بالنسبة إلى مستحق السكنى بها - بأن يكون طالبا للعلم، جامعا لشرط (1) الواقف، إن كان مخصصا لها بعلم خاص أو مذهب خاص - بمنزلة المساجد، من سبق إلى سكنى بيت منها أو إلى الإقامة ببقعة منها فهو أحق به.
وكذلك الرباطات الموقوفة على النزال والغرباء وأشباههم. ويزيد هنا أنه لا يبطل حقه بالخروج لحاجة - كشراء مأكول ومشروب وثوب وقضاء حاجة - قطعا. ولا يلزمه تخليف أحد مكانه، ولا أن يترك رحله فيه. ولا يفرق هنا بين طول المدة وقصرها، ما لم يشترط الواقف أمدا كثلاثة أيام، فيلزمه الخروج بعده بلا فصل وإن لم يؤمر به. وكذا لو شرط الواقف اتصافه بوصف كطلب العلم فأهمله.
ويرجع في الاختصاص ببيت وبقعة خاصة إلى شرط الواقف. فلو كان
المدارس بالنسبة إلى مستحق السكنى بها - بأن يكون طالبا للعلم، جامعا لشرط (1) الواقف، إن كان مخصصا لها بعلم خاص أو مذهب خاص - بمنزلة المساجد، من سبق إلى سكنى بيت منها أو إلى الإقامة ببقعة منها فهو أحق به.
وكذلك الرباطات الموقوفة على النزال والغرباء وأشباههم. ويزيد هنا أنه لا يبطل حقه بالخروج لحاجة - كشراء مأكول ومشروب وثوب وقضاء حاجة - قطعا. ولا يلزمه تخليف أحد مكانه، ولا أن يترك رحله فيه. ولا يفرق هنا بين طول المدة وقصرها، ما لم يشترط الواقف أمدا كثلاثة أيام، فيلزمه الخروج بعده بلا فصل وإن لم يؤمر به. وكذا لو شرط الواقف اتصافه بوصف كطلب العلم فأهمله.
ويرجع في الاختصاص ببيت وبقعة خاصة إلى شرط الواقف. فلو كان