السابعة: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، لم تسقط بذلك الشفعة.
وكذا لو كان وكيلا لأحدهما. وفيه تردد، لما فيه من أمارة الرضا بالبيع.
____________________
قوله: " إذا صالح الشفيع...... الخ ".
ويعتبر في صحة الصلح حينئذ أن لا ينافي الفورية، إما بأن يقصر زمانه ويكون إيقاع صيغته مستثنى كما يستثنى ما جرت به العادة من السلام ونحوه، وإما بأن يصالح المشتري قبل أن يعلم بثمن المبيع مع علمه بأصله، أو بأن يصالح عنها وكيله، فإن تراخيه لا يبطل حق الموكل، ونحو ذلك.
ولو كان عوض الصلح بعض الشقص ففي صحته وجهان أصحهما ذلك، للعموم (1).
ووجه البطلان: كونه في معنى أخذ البعض.
ويضعف بأن الصلح ليس أخذا بالشفعة، بل هو معاملة أخرى على حق الشفعة، فلا يقدح فيه تبعض الشقص.
قوله: " إذا تبايعا شقصا..... الخ ".
هنا مواضع ثلاثة اختلف في كونها مسقطة للشفعة:
الأول: أن يضمن الشفيع الدرك - وهو عهدة المبيع - عن البائع، أو الثمن عن المشتري، أو للبائع على تقدير ظهوره مستحقا. قيل: تبطل الشفعة، لدلالته
ويعتبر في صحة الصلح حينئذ أن لا ينافي الفورية، إما بأن يقصر زمانه ويكون إيقاع صيغته مستثنى كما يستثنى ما جرت به العادة من السلام ونحوه، وإما بأن يصالح المشتري قبل أن يعلم بثمن المبيع مع علمه بأصله، أو بأن يصالح عنها وكيله، فإن تراخيه لا يبطل حق الموكل، ونحو ذلك.
ولو كان عوض الصلح بعض الشقص ففي صحته وجهان أصحهما ذلك، للعموم (1).
ووجه البطلان: كونه في معنى أخذ البعض.
ويضعف بأن الصلح ليس أخذا بالشفعة، بل هو معاملة أخرى على حق الشفعة، فلا يقدح فيه تبعض الشقص.
قوله: " إذا تبايعا شقصا..... الخ ".
هنا مواضع ثلاثة اختلف في كونها مسقطة للشفعة:
الأول: أن يضمن الشفيع الدرك - وهو عهدة المبيع - عن البائع، أو الثمن عن المشتري، أو للبائع على تقدير ظهوره مستحقا. قيل: تبطل الشفعة، لدلالته