ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول. وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول والثاني، لاستقرار ملكهما بالعفو.
____________________
على ملك المستحق عليه، وهو منتف هنا في المشتريين بعقد واحد.
قوله: " ولو باع الشريك حصته..... الخ ".
وجه استحقاقه الأخذ من الجميع ومن البعض تعدد الصفقة، وكونه شريكا عند كل بيع. فإن أخذ من الأول خاصة لم يشاركه الثاني والثالث، لأنهما لم يكونا شريكين في وقت شراء الأول، فلا شفعة لهما. وإن أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث، لأنه لم يكن شريكا عند شرائهما. وإن أخذ من الثاني وعفا عن الأول شاركه، لاستقرار ملكه بالعفو، وكونه شريكا عند شراء الثاني، فيستحق الشفعة. وإن عفا عن الأول وأخذ من الثالث شاركاه، لكونهما شريكين حال شرائه، وقد استقر ملكهما قبل الأخذ.
والمسألة على تقدير الأخذ من الثاني خاصة من أربعة وعشرين، لانكسار السدس في مخرج الربع إن قسمنا الشفعة على السهام، لأن نصيب الثاني يقسم بين الشفيع والأول أرباعا، للأول ربعه، لأن سهمه سدس، وللشفيع ثلاثة أرباعه، لأن بيده نصف هو ثلاثة أسداس. فتضرب أربعة مخرج الكسر في أصل الفريضة وهو ستة. وعلى القول بقسمتها على الرؤوس من اثني عشر، لانكسار السدس في مخرج النصف.
وعلى تقدير أخذه من الثالث فالفريضة من ثلاثين، لأن سدس الثالث
قوله: " ولو باع الشريك حصته..... الخ ".
وجه استحقاقه الأخذ من الجميع ومن البعض تعدد الصفقة، وكونه شريكا عند كل بيع. فإن أخذ من الأول خاصة لم يشاركه الثاني والثالث، لأنهما لم يكونا شريكين في وقت شراء الأول، فلا شفعة لهما. وإن أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث، لأنه لم يكن شريكا عند شرائهما. وإن أخذ من الثاني وعفا عن الأول شاركه، لاستقرار ملكه بالعفو، وكونه شريكا عند شراء الثاني، فيستحق الشفعة. وإن عفا عن الأول وأخذ من الثالث شاركاه، لكونهما شريكين حال شرائه، وقد استقر ملكهما قبل الأخذ.
والمسألة على تقدير الأخذ من الثاني خاصة من أربعة وعشرين، لانكسار السدس في مخرج الربع إن قسمنا الشفعة على السهام، لأن نصيب الثاني يقسم بين الشفيع والأول أرباعا، للأول ربعه، لأن سهمه سدس، وللشفيع ثلاثة أرباعه، لأن بيده نصف هو ثلاثة أسداس. فتضرب أربعة مخرج الكسر في أصل الفريضة وهو ستة. وعلى القول بقسمتها على الرؤوس من اثني عشر، لانكسار السدس في مخرج النصف.
وعلى تقدير أخذه من الثالث فالفريضة من ثلاثين، لأن سدس الثالث