____________________
خالف ابن الجنيد (2)، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك. ولو خصها بعقود المعاوضات - كما يقوله العامة (3) - كان أقعد، لأن أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد، وبه خارج عن مقتضى الأخذ.
وتدل على عدم ثبوت الشفعة في غير عقود المعاوضات المحضة صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها " (4).
قوله: " ولو كانت الدار وقفا..... الخ ".
إذا كان متعلق الشفعة - كالدار والأرض - بعضه طلقا وبعضه وقفا، فإن بيع الوقف على وجه يصح فلا إشكال في ثبوت الشفعة لصاحب الطلق، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع.
وتدل على عدم ثبوت الشفعة في غير عقود المعاوضات المحضة صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها " (4).
قوله: " ولو كانت الدار وقفا..... الخ ".
إذا كان متعلق الشفعة - كالدار والأرض - بعضه طلقا وبعضه وقفا، فإن بيع الوقف على وجه يصح فلا إشكال في ثبوت الشفعة لصاحب الطلق، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع.