مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٤
ولو كانت الدار وقفا، وبعضها طلق (1)، فبيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. وقال المرتضى - رحمه الله -: تثبت الشفعة.
____________________
خالف ابن الجنيد (2)، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك. ولو خصها بعقود المعاوضات - كما يقوله العامة (3) - كان أقعد، لأن أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد، وبه خارج عن مقتضى الأخذ.
وتدل على عدم ثبوت الشفعة في غير عقود المعاوضات المحضة صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها " (4).
قوله: " ولو كانت الدار وقفا..... الخ ".
إذا كان متعلق الشفعة - كالدار والأرض - بعضه طلقا وبعضه وقفا، فإن بيع الوقف على وجه يصح فلا إشكال في ثبوت الشفعة لصاحب الطلق، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع.

(١) في الشرائع (الطبعة الحجرية): طلقا.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٤٠٤.
(٣) الحاوي الكبير ٧: ٢٣٢، التنبيه للشيرازي: ١١٧، الوجيز ١: ٢١٥، بدائع الصنائع ٥:
١٠
- ١١، الكافي في فقه أهل المدينة ٢: ٨٥٦ - ٨٥٧، المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٧، روضة الطالبين ٤: ١٦٣.
(٤) الفقيه ٣: ٤٧ ح ١٦٥، التهذيب ٧: ١٦٧ ح 742، الوسائل 17: 325 ب " 11 " من أبواب الشفعة ح 2.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست