وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، لم تنزع إلا مع الأمن عليه، تلفا وشينا، وضمنها.
____________________
قوله: " ولو خاط ثوبه بخيوط..... الخ ".
الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة، فللمالك طلب نزعه وإن أفضى إلى التلف. ويضمن الغاصب النقص إن اتفق. وإن لم يبق (1) له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق (2) فيجمع بين العين والقيمة.
وإن خيط به جرح حيوان، فهو إما محترم أو غيره، والمحترم إما آدمي أو غيره. فالآدمي متى خيف من نزعه هلاكه أو غيره من المحذور المجوز للعدول إلى القيمة - من المرض والشين (3) - لم ينزع، وعلى الغاصب قيمته.
ثم إن خاط جرح نفسه فالضمان مستقر عليه. وإن خاط به جرح غيره بإذنه وهو عالم بالغصب، قيل: كان قرار الضمان عليه. والأجود قراره على المباشر. وإن كان جاهلا فلا إشكال في قراره - بل وجوبه ابتداء - على المباشر.
وأما غير الآدمي فعلى ضربين:
أحدهما: غير المأكول. والحكم فيه كالآدمي، لأنه لا ينتفع به مع ذبحه.
الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة، فللمالك طلب نزعه وإن أفضى إلى التلف. ويضمن الغاصب النقص إن اتفق. وإن لم يبق (1) له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق (2) فيجمع بين العين والقيمة.
وإن خيط به جرح حيوان، فهو إما محترم أو غيره، والمحترم إما آدمي أو غيره. فالآدمي متى خيف من نزعه هلاكه أو غيره من المحذور المجوز للعدول إلى القيمة - من المرض والشين (3) - لم ينزع، وعلى الغاصب قيمته.
ثم إن خاط جرح نفسه فالضمان مستقر عليه. وإن خاط به جرح غيره بإذنه وهو عالم بالغصب، قيل: كان قرار الضمان عليه. والأجود قراره على المباشر. وإن كان جاهلا فلا إشكال في قراره - بل وجوبه ابتداء - على المباشر.
وأما غير الآدمي فعلى ضربين:
أحدهما: غير المأكول. والحكم فيه كالآدمي، لأنه لا ينتفع به مع ذبحه.