المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل:
الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل، قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله. وفي النهاية: يأخذه عاجلا، ويكون الثمن عليه مؤجلا، ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا.
وهو أشبه.
____________________
ومثله ما لو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحق بالشفعة، وأولى بالعدم هنا، لأن الثمر (1) لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ.
قوله: " إذا سأل البائع..... الخ ".
سبيل الإقالة أن تقع بين المتبايعين، لأنها فسخ للبيع، ولا يفسخه بالأصالة (2) إلا من ملك العوض، والشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك، وإنما ملك [به] (3) أن يملك، وبعده ليس بمشتر، فلا تصح الإقالة بينه وبين البائع، ولا بينه وبين المشتري. وهو ظاهر.
قوله: " إذا اشترى بثمن مؤجل.... الخ ".
إذا اشترى بثمن مؤجل فالأشهر - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -
قوله: " إذا سأل البائع..... الخ ".
سبيل الإقالة أن تقع بين المتبايعين، لأنها فسخ للبيع، ولا يفسخه بالأصالة (2) إلا من ملك العوض، والشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك، وإنما ملك [به] (3) أن يملك، وبعده ليس بمشتر، فلا تصح الإقالة بينه وبين البائع، ولا بينه وبين المشتري. وهو ظاهر.
قوله: " إذا اشترى بثمن مؤجل.... الخ ".
إذا اشترى بثمن مؤجل فالأشهر - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -