____________________
الاشهاد عليها.
ونبه بالتعليل على خلاف بعض (1) العامة حيث أوجبه، محتجا بأنه يحتاج إلى حفظ الحرية والنسب، فوجب كالنكاح فرده المصنف بأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب الاشهاد عليها. نعم، يستحب، لأنه أصون وأحفظ لنسبه وحريته، فإن اللقطة يشيع خبرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. ويتأكد الاستحباب في جانب الفاسق والمعسر. وإذا أشهد به فليشهد على اللقيط وما معه.
قوله: " إذا كان للمنبوذ مال... إلخ ".
ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في حضانته وتربيته، لأن ذلك هو المقصود من شرعيته بل وجوبه، وأما ماله فلا ولاية له عليه، للأصل، ولأن إثبات اليد على المال تفتقر إلى ولاية عامة أو خاصة ولا ولاية للملتقط فإذا التقطه وبيده مال رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه منه ويسلمه إلى أمين - ولو أنه الملتقط - لينفق عليه منه. فإن بادر الملتقط إلى الانفاق عليه منه بدون إذن الحاكم مع إمكانه كان ضامنا، كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
فإن تعذر الحاكم جاز للملتقط حينئذ الانفاق من باب الحسبة، كما يجوز الانفاق على اليتيم للآحاد عند تعذر الولي المنفق ولأن تركها حينئذ يؤدي إلى الاضرار بالطفل، ووجوبها من مال الملتقط مع وجود مال اللقيط إضرار به، وهما
ونبه بالتعليل على خلاف بعض (1) العامة حيث أوجبه، محتجا بأنه يحتاج إلى حفظ الحرية والنسب، فوجب كالنكاح فرده المصنف بأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب الاشهاد عليها. نعم، يستحب، لأنه أصون وأحفظ لنسبه وحريته، فإن اللقطة يشيع خبرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. ويتأكد الاستحباب في جانب الفاسق والمعسر. وإذا أشهد به فليشهد على اللقيط وما معه.
قوله: " إذا كان للمنبوذ مال... إلخ ".
ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في حضانته وتربيته، لأن ذلك هو المقصود من شرعيته بل وجوبه، وأما ماله فلا ولاية له عليه، للأصل، ولأن إثبات اليد على المال تفتقر إلى ولاية عامة أو خاصة ولا ولاية للملتقط فإذا التقطه وبيده مال رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه منه ويسلمه إلى أمين - ولو أنه الملتقط - لينفق عليه منه. فإن بادر الملتقط إلى الانفاق عليه منه بدون إذن الحاكم مع إمكانه كان ضامنا، كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
فإن تعذر الحاكم جاز للملتقط حينئذ الانفاق من باب الحسبة، كما يجوز الانفاق على اليتيم للآحاد عند تعذر الولي المنفق ولأن تركها حينئذ يؤدي إلى الاضرار بالطفل، ووجوبها من مال الملتقط مع وجود مال اللقيط إضرار به، وهما