____________________
تجعل خلا، قال: لا بأس " (1). وإنما كره العلاج لقوله عليه السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال: " لا إلا ما جاء من قبل نفسه (2) ".
وقوله عليه السلام في رواية أخرى: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (3) ".
وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلا، لأن المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها. ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا تنفك عنها الخمر، فلو لم تطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها. وهو متجه، إلا أن الأشهر الأول.
واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم أو مفهوم كما أشرنا إليه، مع قطع النظر عن الاسناد إليه.
قوله: " ولو ألقي في الخمر.... الخ ".
القول للشيخ (4) وابن الجنيد (5)، لرواية عبد العزيز بن المهتدي قال: " كتبت
وقوله عليه السلام في رواية أخرى: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (3) ".
وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلا، لأن المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها. ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا تنفك عنها الخمر، فلو لم تطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها. وهو متجه، إلا أن الأشهر الأول.
واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم أو مفهوم كما أشرنا إليه، مع قطع النظر عن الاسناد إليه.
قوله: " ولو ألقي في الخمر.... الخ ".
القول للشيخ (4) وابن الجنيد (5)، لرواية عبد العزيز بن المهتدي قال: " كتبت