ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب. ولصاحب الثوب إزالته أيضا، لأنه في ملكه بغير حق.
ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته، لم يجب على أحدهما إجابة الآخر. وكذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول.
ثم يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما، وإن زادا فكذلك. ولو زادت قيمة أحد ما كانت الزيادة لصاحبها. وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ.
ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا، إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال. ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.
____________________
قوله: " وإن كان عينا.... الخ ".
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا، إما محضة كالغرس، أو من وجه كصبغ الثوب. وسيأتي (1) حكم الأول، والكلام هنا في الثاني. والصبغ إما أن يكون للغاصب، أو للمالك، أو لأجنبي، فهنا أحوال:
الأولى: أن يكون للغاصب، فينظر إن كان الحاصل محض تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس للغاصب النزع إن رضي المالك. وهل له إجباره عليه؟ فيه وجهان: نعم لأنه قد يريد (2) تغريمه أرش النقص الحاصل بإزالته و: لا لأنه
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا، إما محضة كالغرس، أو من وجه كصبغ الثوب. وسيأتي (1) حكم الأول، والكلام هنا في الثاني. والصبغ إما أن يكون للغاصب، أو للمالك، أو لأجنبي، فهنا أحوال:
الأولى: أن يكون للغاصب، فينظر إن كان الحاصل محض تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس للغاصب النزع إن رضي المالك. وهل له إجباره عليه؟ فيه وجهان: نعم لأنه قد يريد (2) تغريمه أرش النقص الحاصل بإزالته و: لا لأنه