أما لو عمر فيها ما لا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون - كاليسير - لم أمنع منه.
____________________
قوله: " أن لا يسميه الشرع مشعرا...... الخ ".
من موانع الاحياء كون الأرض الميتة قد جعلها الشارع مشعرا للعبادة، كعرفة ومنى والمشعر، لما في تسويغ إحيائها من تفويت هذا الغرض، ومنافاة هذه البغية في ذلك المكان.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في المنع من إحياء ذلك بين القليل منه والكثير، ولا بين ما يحتاج إليه الناسك وغيره، لاشتراك جميع أجزاء المواقف المذكورة في استحقاق الخلق الوقوف بها، فكانت في ذلك كالمساجد المانعة من الاحياء وإن اتسعت عن المتعبدين.
واستثنى المصنف - رحمه الله - من ذلك اليسير الذي لا يؤدي إلى الضيق على الناسكين، ولا يحتاج إليه غالبا، لعدم الاضرار، ولا تفوت معه المصلحة المطلوبة منها، ولا هو ملك لأحد، ولا موقوف. وبهذا يحصل الفرق بينها وبين المساجد وغيرها من الأرض الموقوفة على مصالح خاصة. وليس ببعيد، وإن كان الأشهر المنع مطلقا.
وعلى ما اختاره المصنف ففي بقاء حق الوقوف فيما يملكه المحيي أوجه، يفرق في ثالثها بين أن يضيق الموقف فيمنع أو لا يضيق فلا. والحكم بالملك يأبى القول بالجواز، إلا أن يجعله مراعى بعدم الاضرار، فيتجه التفصيل.
من موانع الاحياء كون الأرض الميتة قد جعلها الشارع مشعرا للعبادة، كعرفة ومنى والمشعر، لما في تسويغ إحيائها من تفويت هذا الغرض، ومنافاة هذه البغية في ذلك المكان.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في المنع من إحياء ذلك بين القليل منه والكثير، ولا بين ما يحتاج إليه الناسك وغيره، لاشتراك جميع أجزاء المواقف المذكورة في استحقاق الخلق الوقوف بها، فكانت في ذلك كالمساجد المانعة من الاحياء وإن اتسعت عن المتعبدين.
واستثنى المصنف - رحمه الله - من ذلك اليسير الذي لا يؤدي إلى الضيق على الناسكين، ولا يحتاج إليه غالبا، لعدم الاضرار، ولا تفوت معه المصلحة المطلوبة منها، ولا هو ملك لأحد، ولا موقوف. وبهذا يحصل الفرق بينها وبين المساجد وغيرها من الأرض الموقوفة على مصالح خاصة. وليس ببعيد، وإن كان الأشهر المنع مطلقا.
وعلى ما اختاره المصنف ففي بقاء حق الوقوف فيما يملكه المحيي أوجه، يفرق في ثالثها بين أن يضيق الموقف فيمنع أو لا يضيق فلا. والحكم بالملك يأبى القول بالجواز، إلا أن يجعله مراعى بعدم الاضرار، فيتجه التفصيل.