والجواز أظهر في طرف المكاتب، لأن له أهلية التملك.
____________________
وسقط الضمان عن العبد حينئذ وكذا لو بادر غير المولى فانتزعها منه إذا كان من أهل الالتقاط، لأن يد العبد حينئذ بمنزلة العدم. وإنما سقط الضمان عن العبد في الصورتين بخلاف ما لو غصب شيئا فأخذه منه غيره - فإن الضمان لا يسقط عن العبد، وإن تخير المالك في تضمين من شاء منهما - لأن القابض هنا ينوب [فيه] (1) عن المالك كالملتقط، بخلاف أخذ المغصوب، فإنه لا ينوب فيه عن المالك، فلا يزول الضمان بأخذه.
قوله: " وكذا المدبر وأم الولد ".
لأنهما رقيقان ما دام المولى حيا، فتلحقهما أحكام الرقيق كغير اللقطة.
وهذا موضع وفاق.
قوله: " والجواز أظهر في طرف... الخ ".
المكاتب بقسميه متردد بين جانب الحرية والرقية، لخروجه عن أصل الوقية بالعقد الموجب للتشبث بالحرية وقبول الاكتساب، ولم يحكم معه بالحرية، لجواز العجز خصوصا المشروط، ومن ثم وقع التردد في جواز التقاطه إن قلنا بعدم جواز التقاط العبد، وإن قلنا بجوازه جاز من المكاتب بطريق أولى.
والأقوى الجواز مطلقا، لأن له أهلية التكسب والأمانة معا، فلا مانع من صلاحيته لها. وحينئذ فليس للمولى انتزاعها من يده، لأنها كسبه إذا لم يكن لقطة الحرم. نعم، لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن، ويبني على تعريفه إن لم يتمه.
قوله: " وكذا المدبر وأم الولد ".
لأنهما رقيقان ما دام المولى حيا، فتلحقهما أحكام الرقيق كغير اللقطة.
وهذا موضع وفاق.
قوله: " والجواز أظهر في طرف... الخ ".
المكاتب بقسميه متردد بين جانب الحرية والرقية، لخروجه عن أصل الوقية بالعقد الموجب للتشبث بالحرية وقبول الاكتساب، ولم يحكم معه بالحرية، لجواز العجز خصوصا المشروط، ومن ثم وقع التردد في جواز التقاطه إن قلنا بعدم جواز التقاط العبد، وإن قلنا بجوازه جاز من المكاتب بطريق أولى.
والأقوى الجواز مطلقا، لأن له أهلية التكسب والأمانة معا، فلا مانع من صلاحيته لها. وحينئذ فليس للمولى انتزاعها من يده، لأنها كسبه إذا لم يكن لقطة الحرم. نعم، لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن، ويبني على تعريفه إن لم يتمه.