ولو وضعته ميتا، قيل: لا يضمن، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك.
وفيه تردد.
ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة، على ما نذكر في الجنايات (1).
____________________
عن مهر البغي الشامل لموضع النزاع.
وقيل: لا يسقط هنا، لأنه مال لغيرها وهو المالك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنهي عن مهر البغي لا يتناول المتنازع، لأن ذلك عوض المنفعة للمالك لا مهر حقيقي، ومن ثم لا يطلق على الأمة اسم المهيرة، بل على الحرة كما مر (2) في بابه. ولأن النهي عن ثبوت المهر للبغي، ولا نقول إنه لها بل لمولاها.
لكن الأشهر بين الأصحاب هو الأول، بل قال الشهيد في شرح الارشاد:
" إن القائل بثبوته غير معروف " (3) مع أنه مختار العلامة في التذكرة (4). ولا إشكال في وجوب أرش البكارة لو كانت بكرا، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيثبت أرشها، وليست كالوطئ.
قوله: " ولو حملت لم يلحق.... الخ ".
إنما لم يلحق الولد لكونه زانيا، فيكون رقا للمولى، لأنه نماء مملوكته.
وقيل: لا يسقط هنا، لأنه مال لغيرها وهو المالك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنهي عن مهر البغي لا يتناول المتنازع، لأن ذلك عوض المنفعة للمالك لا مهر حقيقي، ومن ثم لا يطلق على الأمة اسم المهيرة، بل على الحرة كما مر (2) في بابه. ولأن النهي عن ثبوت المهر للبغي، ولا نقول إنه لها بل لمولاها.
لكن الأشهر بين الأصحاب هو الأول، بل قال الشهيد في شرح الارشاد:
" إن القائل بثبوته غير معروف " (3) مع أنه مختار العلامة في التذكرة (4). ولا إشكال في وجوب أرش البكارة لو كانت بكرا، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيثبت أرشها، وليست كالوطئ.
قوله: " ولو حملت لم يلحق.... الخ ".
إنما لم يلحق الولد لكونه زانيا، فيكون رقا للمولى، لأنه نماء مملوكته.