وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول. والأول أشهر.
____________________
قوله: " والعين ألف ذراع... الخ ".
فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين أخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء العين الأولى إلى الثانية، ومن ثم اختلف. باختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، بخلاف حريم البئر المتقدم، فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع والشجر، لأن الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعدت له وما يحتاج إليه عادة كما مر. ويبقى الكلام في إحياء ما استثني للعين بغير حفر عين أخرى، فإنه لا منع منه، لكن يستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أعدت له عرفا من غير تحديد.
ومستند التحديد المذكور في العين رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع " (1). ورواية السكوني عنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع " (2).
ودل على التفصيل رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال:
" يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع " (3).
فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين أخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء العين الأولى إلى الثانية، ومن ثم اختلف. باختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، بخلاف حريم البئر المتقدم، فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع والشجر، لأن الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعدت له وما يحتاج إليه عادة كما مر. ويبقى الكلام في إحياء ما استثني للعين بغير حفر عين أخرى، فإنه لا منع منه، لكن يستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أعدت له عرفا من غير تحديد.
ومستند التحديد المذكور في العين رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع " (1). ورواية السكوني عنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع " (2).
ودل على التفصيل رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال:
" يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع " (3).