____________________
طهارته، عملا بظاهر حاله، وبالأصل من طهارته. وكما يجوز الانتفاع به للاستصباح يجوز لدهن الجرب وعمل الصابون.
ومفهوم تخصيص الدهن بذلك عدم جواز بيع غيره من المائعات المنجسة - كالدبس - مع الاعلام بحاله. والمشهور أنه كذلك، لعدم ظهور منفعة مقصودة فيه ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) خرج من ذلك الدهن النجس فيبقى الباقي.
ولا فرق في بيعه مع الاعلام بحاله بين كون المشتري ممن يستحل النجس وعدمه، لبقاء المنفعة المحللة في الدهن على التقديرين.
ولو لم يعلمه بالحال ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان، من أن البيع مشروط بالأعلام فلا يصح بدونه، ومن الشك في كونه شرطا، وغايته أن ينجبر بالخيار.
ولو كان المشتري مستحلا لذلك فالوجه الصحة، ولا منافاة بينها وبين وجوب الاعلام والنهي عن بيعه بدونه. ولو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات.
ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الأرش والرد على التفصيل.
قوله: " أما ما لا نفس له.... الخ ".
قد شرط في نجاسة الميت أن يكون له نفس سائلة وإلا لم ينجس، ويلزم منه أن لا ينجس ما يقع فيه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا وقع
ومفهوم تخصيص الدهن بذلك عدم جواز بيع غيره من المائعات المنجسة - كالدبس - مع الاعلام بحاله. والمشهور أنه كذلك، لعدم ظهور منفعة مقصودة فيه ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) خرج من ذلك الدهن النجس فيبقى الباقي.
ولا فرق في بيعه مع الاعلام بحاله بين كون المشتري ممن يستحل النجس وعدمه، لبقاء المنفعة المحللة في الدهن على التقديرين.
ولو لم يعلمه بالحال ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان، من أن البيع مشروط بالأعلام فلا يصح بدونه، ومن الشك في كونه شرطا، وغايته أن ينجبر بالخيار.
ولو كان المشتري مستحلا لذلك فالوجه الصحة، ولا منافاة بينها وبين وجوب الاعلام والنهي عن بيعه بدونه. ولو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات.
ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الأرش والرد على التفصيل.
قوله: " أما ما لا نفس له.... الخ ".
قد شرط في نجاسة الميت أن يكون له نفس سائلة وإلا لم ينجس، ويلزم منه أن لا ينجس ما يقع فيه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا وقع