ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها، وجاز الصبر حتى يتمها. وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة، صبر حتى يتطهر ويصلي متئدا.
____________________
وهل المعتبر في الحق كونه في الظاهر، أو بحسب اعترافه؟ وجهان، كما لو قامت عليه البينة بحق وهو منكر له، من ظهور الحق عليه شرعا، ومن دعواه الظلم. وفي إلحاقه بالحق قوة.
ومن العذر ما لو سمع أن المشتري شخص (1) فبان غيره، أو أن المشترى قدر (2) فبان أزيد منه أو أنقص، ونحو ذلك، لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا.
قوله: " وتجب المبادرة إلى المطالبة..... الخ ".
المراد بالطلب في هذا ونظائره الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، والطلب كناية عنه، فإن حقيقة الطلب هنا منافية للفور المعتبر في الأخذ، ولا مدخل له فيه.
والمراد بالوجوب معناه اللغوي وهو الثبوت، بمعنى أن المبادرة إلى الطلب مر ثابت. وفيه دلالة على اعتبار الفورية أزيد من السابقة، ومع ذلك ليست صريحة في المطلوب، إذ لا يلزم من ثبوت المبادرة منافاة عدمها لها بحيث تبطل الشفعة بدونها، وإنما الحوالة بهذا الحكم على ما سيأتي (3).
ومن العذر ما لو سمع أن المشتري شخص (1) فبان غيره، أو أن المشترى قدر (2) فبان أزيد منه أو أنقص، ونحو ذلك، لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا.
قوله: " وتجب المبادرة إلى المطالبة..... الخ ".
المراد بالطلب في هذا ونظائره الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، والطلب كناية عنه، فإن حقيقة الطلب هنا منافية للفور المعتبر في الأخذ، ولا مدخل له فيه.
والمراد بالوجوب معناه اللغوي وهو الثبوت، بمعنى أن المبادرة إلى الطلب مر ثابت. وفيه دلالة على اعتبار الفورية أزيد من السابقة، ومع ذلك ليست صريحة في المطلوب، إذ لا يلزم من ثبوت المبادرة منافاة عدمها لها بحيث تبطل الشفعة بدونها، وإنما الحوالة بهذا الحكم على ما سيأتي (3).