____________________
قبضه، وبنقصانه يتضمن دفع درك الزائد لو خرج مستحقا.
وفي المسألة وجه (1) بقبول شهادته على الشفيع مع القبض وله بدونه، لأنها مع القبض لا تجر لنفسه نفعا، وإنما تفيد تحمل درك الزائد، وبدون القبض شهادة على نفسه بنقصان [حقه] (2)، ومحذور الدرك مستحقر (3) في ضمن الاعتراف بعدم استحقاق الزيادة.
والأظهر عدم القبول مطلقا، لأنه ربما حاول بالنقيصة (4) إسقاط خيار الغبن وقلة الأرش إذا ظهر المبيع معيبا، وربما كان عالما بالعيب ويتوقع المطالبة بأرشه، وربما كان له غرض بعود المبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى بأخذ الشفيع فوات ذلك فيزيد في الثمن ليدفعه عن الأخذ، وربما خاف رد المشتري له بالعيب دون الشفيع فقلل الثمن لذلك، فالاحتمال قائم على التقديرين، وجهة التهمة غير منضبطة.
قوله: " ولو أقام كل منهما...... الخ ".
ما اختاره من تقديم بينة المشتري عند التعارض قول الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6)، معللا بأنه داخل، وبأن بينته تثبت زيادة الثمن والشفيع ينكره.
وفي المسألة وجه (1) بقبول شهادته على الشفيع مع القبض وله بدونه، لأنها مع القبض لا تجر لنفسه نفعا، وإنما تفيد تحمل درك الزائد، وبدون القبض شهادة على نفسه بنقصان [حقه] (2)، ومحذور الدرك مستحقر (3) في ضمن الاعتراف بعدم استحقاق الزيادة.
والأظهر عدم القبول مطلقا، لأنه ربما حاول بالنقيصة (4) إسقاط خيار الغبن وقلة الأرش إذا ظهر المبيع معيبا، وربما كان عالما بالعيب ويتوقع المطالبة بأرشه، وربما كان له غرض بعود المبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى بأخذ الشفيع فوات ذلك فيزيد في الثمن ليدفعه عن الأخذ، وربما خاف رد المشتري له بالعيب دون الشفيع فقلل الثمن لذلك، فالاحتمال قائم على التقديرين، وجهة التهمة غير منضبطة.
قوله: " ولو أقام كل منهما...... الخ ".
ما اختاره من تقديم بينة المشتري عند التعارض قول الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6)، معللا بأنه داخل، وبأن بينته تثبت زيادة الثمن والشفيع ينكره.