فهو للإمام عليه السلام، لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لا يأذن له الإمام.
____________________
كونها ملكا للكفار، بل مترتب عليه.
لكن قول المصنف - رحمه الله -: " لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه " لا يتم على إطلاقه مع قوله بعد ذلك: " ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام، وما كان من بلاد الشرك..... إلى آخره " لأن ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة. وكان الأولى ترك ذلك، أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم.
قوله: " وأما الموات...... الخ ".
المراد بعدم الانتفاع بها على الوجه المذكور تعذره إلا بعمل ومؤونة غالبا بحيث يعد مواتا عرفا. فلا يكفي مطلق استيلاء الماء عليها المانع من الانتفاع، ولا انقطاعه عنها كذلك، لأن ذلك يتفق في الأرض العامرة بالفعل كثيرا كما لا يخفى.
وكون الأرض الموات مطلقا للإمام عندنا موضع وفاق، لقوله صلى الله عليه وآله: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " (1). وقول الباقر عليه السلام في صحيحة أبي خالد الكابلي: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا " (2) الحديث.
لكن قول المصنف - رحمه الله -: " لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه " لا يتم على إطلاقه مع قوله بعد ذلك: " ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام، وما كان من بلاد الشرك..... إلى آخره " لأن ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة. وكان الأولى ترك ذلك، أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم.
قوله: " وأما الموات...... الخ ".
المراد بعدم الانتفاع بها على الوجه المذكور تعذره إلا بعمل ومؤونة غالبا بحيث يعد مواتا عرفا. فلا يكفي مطلق استيلاء الماء عليها المانع من الانتفاع، ولا انقطاعه عنها كذلك، لأن ذلك يتفق في الأرض العامرة بالفعل كثيرا كما لا يخفى.
وكون الأرض الموات مطلقا للإمام عندنا موضع وفاق، لقوله صلى الله عليه وآله: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " (1). وقول الباقر عليه السلام في صحيحة أبي خالد الكابلي: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا " (2) الحديث.