____________________
مع اعتبار الرواية، وضعفها يمنع ذلك. فالرجوع إلى إطلاق (1) الأوامر (2) المعتمدة بالغسل من غير تحديد الصادق بالمرة أقوى، وإن كان اعتبار العدد المذكور أفضل وأحوط.
قوله: " لا يحرم شئ من الربوبات... الخ ".
لما كان الأصل في هذه الأشياء الحل، والتحريم يتوقف على دليل يدل عليه، ولم يقم دليل على تحريم هذه الربوبات، فلا وجه للعدول عما دل عليه الأصل من حلها، وإن أشبهت المسكر في الرائحة وغيرها، ما لم تشاركه في خاصية الاسكار فتصير من أفراده، لكن ذلك يتخلف عنها مطلقا، إذ لم ينقل فيها فعل ذلك مطلقا.
ويؤيده رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: " كتبت إليه - يعني: أبا الحسن الأول عليه السلام - أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب عليه السلام: حلال " (3). وفي رواية أخرى مثل الأولى وزاد [فيها] (4): رب السفرجل، وبعده: " إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز لا بأس بها " (5).
قوله: " لا يحرم شئ من الربوبات... الخ ".
لما كان الأصل في هذه الأشياء الحل، والتحريم يتوقف على دليل يدل عليه، ولم يقم دليل على تحريم هذه الربوبات، فلا وجه للعدول عما دل عليه الأصل من حلها، وإن أشبهت المسكر في الرائحة وغيرها، ما لم تشاركه في خاصية الاسكار فتصير من أفراده، لكن ذلك يتخلف عنها مطلقا، إذ لم ينقل فيها فعل ذلك مطلقا.
ويؤيده رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: " كتبت إليه - يعني: أبا الحسن الأول عليه السلام - أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب عليه السلام: حلال " (3). وفي رواية أخرى مثل الأولى وزاد [فيها] (4): رب السفرجل، وبعده: " إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز لا بأس بها " (5).