____________________
قوله: " قال الشيخ... الخ ".
لا شك في ثبوت الضمان على الملتقط بالتملك في الجملة، ولكن الشك في وقته وتمام سببه، فالأكثرون - ومنهم المصنف - على أنه يحصل بنية التملك وإن لم يظهر المالك، فيكون دينا في ذمته، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو يوجب الضمان. أما الأول فلثبوت الملك للمالك قبل التملك قطعا، والأصل البقاء، فيكون التملك كالمعاوضة وأما الثاني فلقوله عليه السلام: " فإذا جاء طالبه رده إليه " (2) وهو يدل على الضمان، والأصل في أسباب ضمان المال إثبات اليد عليه أو التصرف فيه ونحوه.
وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) - منهم العلامة في التحرير (5) - إلى أنه يحصل بمطالبة المالك لا قبله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " (6). وقول الباقر عليه السلام:
" من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإن جاء طالبه فليرده
لا شك في ثبوت الضمان على الملتقط بالتملك في الجملة، ولكن الشك في وقته وتمام سببه، فالأكثرون - ومنهم المصنف - على أنه يحصل بنية التملك وإن لم يظهر المالك، فيكون دينا في ذمته، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو يوجب الضمان. أما الأول فلثبوت الملك للمالك قبل التملك قطعا، والأصل البقاء، فيكون التملك كالمعاوضة وأما الثاني فلقوله عليه السلام: " فإذا جاء طالبه رده إليه " (2) وهو يدل على الضمان، والأصل في أسباب ضمان المال إثبات اليد عليه أو التصرف فيه ونحوه.
وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) - منهم العلامة في التحرير (5) - إلى أنه يحصل بمطالبة المالك لا قبله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " (6). وقول الباقر عليه السلام:
" من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإن جاء طالبه فليرده