ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي. وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز.
____________________
حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده، وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجئ طالب ". (2) وغيرها من الأخبار (3).
والثالث: أن يبقيها في يده أمانة في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، لأنه حينئذ محسن إلى المالك بحفظ ماله وحراسته، فلا يتعلق به ضمان، لانتفاء (4) السبيل عن المحسن.
قوله: " ولو كانت مما لا يبقى... الخ ".
إذا التقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجئ طالب ". (2) وغيرها من الأخبار (3).
والثالث: أن يبقيها في يده أمانة في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، لأنه حينئذ محسن إلى المالك بحفظ ماله وحراسته، فلا يتعلق به ضمان، لانتفاء (4) السبيل عن المحسن.
قوله: " ولو كانت مما لا يبقى... الخ ".
إذا التقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين: