____________________
المشتري، وبين أن يرجع على المشتري لترتب يده على ماله، فيرجع على الغاصب. وقيل: بل يتعين الرجوع على الغاصب خاصة. والأصح الأول.
ولو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري فرجع عليه بالعوض، ففي رجوعه به الوجهان، لحصول نفع في مقابلته. وأولى بعدم الرجوع هنا لو قيل به ثم، لأنه بدل جزء منها أتلفه، فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها.
وأما المنافع التي لم يستوفها وفاتت تحت يده فرجع عليه بها، ففي حكم ما لم يحصل له في مقابلته نفع. وأولى بالرجوع، لأنه لم يتلف، ولا شرع في العقد على أن يضمنها.
ولو أولد الأمة غرم قيمته لمولاها (2) عند انعقاده حرا، ويرجع به على الغاصب، لأنه شرع في العقد على أن يسلم الولد حرا من غير غرامة، ولم يوجد منه تفويت. والكلام في تخير المالك في الرجوع - مع استقراره - على الغاصب أو كونه ابتداء عليه كما مر. ويحتمل إلحاق عوض الولد بما حصل له في مقابلته نفع كالمهر، لأن نفع حرية الولد يعود إليه. وهذا هو الاحتمال الذي أشار إليه، فيجري فيه الوجهان، إلا أن الأشهر الأول.
قوله: " لو غصب مملوكة فوطئها..... الخ ".
إذا وطئ الغاصب المملوكة المغصوبة فلا يخلو: إما أن يكونا جاهلين
ولو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري فرجع عليه بالعوض، ففي رجوعه به الوجهان، لحصول نفع في مقابلته. وأولى بعدم الرجوع هنا لو قيل به ثم، لأنه بدل جزء منها أتلفه، فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها.
وأما المنافع التي لم يستوفها وفاتت تحت يده فرجع عليه بها، ففي حكم ما لم يحصل له في مقابلته نفع. وأولى بالرجوع، لأنه لم يتلف، ولا شرع في العقد على أن يضمنها.
ولو أولد الأمة غرم قيمته لمولاها (2) عند انعقاده حرا، ويرجع به على الغاصب، لأنه شرع في العقد على أن يسلم الولد حرا من غير غرامة، ولم يوجد منه تفويت. والكلام في تخير المالك في الرجوع - مع استقراره - على الغاصب أو كونه ابتداء عليه كما مر. ويحتمل إلحاق عوض الولد بما حصل له في مقابلته نفع كالمهر، لأن نفع حرية الولد يعود إليه. وهذا هو الاحتمال الذي أشار إليه، فيجري فيه الوجهان، إلا أن الأشهر الأول.
قوله: " لو غصب مملوكة فوطئها..... الخ ".
إذا وطئ الغاصب المملوكة المغصوبة فلا يخلو: إما أن يكونا جاهلين