____________________
الشقص المشفوع. ولا فرق بين المكاتب بنوعيه.
قوله: " ولو ابتاع العامل في القراض..... الخ ".
إذا اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لصاحب المال فيه شركة، ملك صاحب المال الشقص بالشراء لا بالشفعة، لأنه اشترى بعين ماله فيقع الشراء له، وإن استحق العامل التصرف فيه بالبيع وغيره بمقتضى الإذن السابق. ولا يعقل أن يستحق الانسان أن يملك ملكه بسبب آخر.
هذا إذا لم يكن هناك ربح، أو كان وقلنا إن العامل إنما يملك نصيبه منه بالانضاض لا بالظهور. ولو قلنا إنه يملكه بالظهور صار شريكا في الشقص لصاحب المال، سواء فسخ المضاربة أم لا.
وليس لصاحب المال أن يأخذ نصيب العامل من الربح بالشفعة أيضا، لأن العامل لم يملكه بالشراء الذي هو شرط ثبوت الشفعة، وإنما ملكه بظهوره، سواء قارن الشراء أم تأخر، وذلك ليس من أسباب استحقاق الشفعة عند الأصحاب، حيث خصوا موردها بالبيع.
وليس لصاحب المال قطع تسلط العامل على الحصة بالفسخ ورضا (1) رده إلى الأجرة، كما قاله بعضهم، بل يستقر ملكه عليها إن لم يتجدد ما يبطله كخسارة المال، لأصالة بقاء ملكه عليه إلا بوجه ناقل شرعا، وهو منتف هنا.
قوله: " ولو ابتاع العامل في القراض..... الخ ".
إذا اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لصاحب المال فيه شركة، ملك صاحب المال الشقص بالشراء لا بالشفعة، لأنه اشترى بعين ماله فيقع الشراء له، وإن استحق العامل التصرف فيه بالبيع وغيره بمقتضى الإذن السابق. ولا يعقل أن يستحق الانسان أن يملك ملكه بسبب آخر.
هذا إذا لم يكن هناك ربح، أو كان وقلنا إن العامل إنما يملك نصيبه منه بالانضاض لا بالظهور. ولو قلنا إنه يملكه بالظهور صار شريكا في الشقص لصاحب المال، سواء فسخ المضاربة أم لا.
وليس لصاحب المال أن يأخذ نصيب العامل من الربح بالشفعة أيضا، لأن العامل لم يملكه بالشراء الذي هو شرط ثبوت الشفعة، وإنما ملكه بظهوره، سواء قارن الشراء أم تأخر، وذلك ليس من أسباب استحقاق الشفعة عند الأصحاب، حيث خصوا موردها بالبيع.
وليس لصاحب المال قطع تسلط العامل على الحصة بالفسخ ورضا (1) رده إلى الأجرة، كما قاله بعضهم، بل يستقر ملكه عليها إن لم يتجدد ما يبطله كخسارة المال، لأصالة بقاء ملكه عليه إلا بوجه ناقل شرعا، وهو منتف هنا.