الثاني: في الملتقط ويراعى فيه: البلوغ، والعقل، والحرية.
فلا حكم لالتقاط: الصبي، ولا المجنون، ولا العبد، لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه. ولو أذن له المولى صح، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه
____________________
الأمين قوله مقبول في عدم التفريط قوله: " ولو أنفق عليه باعه... الخ " إذا التقط العبد ولم يوجد له من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم، لينفق عليه، أو يبيع شيئا منه فيها، أو يأمره بها ليرجع فإن تعذر أنفق عليه الملتقط بنية الرجوع إلى أن يستغرق قيمته ثم باعه فيها. ولو أمكن أن يبيعه تدريجا وجب مقدما على بيعه جملة. وحينئذ فيتعذر بيعه أجمع في النفقة، لأن الجزء الأخير لا يمكن إنفاق ثمنه عليه، لصيرورته حينئذ ملكا للغير، فلا ينفق عليه الثمن الذي هو ملك الأول، بل يحفظ ثمنه لصاحبه كالأصل.
قوله: " في الملتقط ويراعى فيه... الخ " لا إشكال في اشتراط بلوغ الملتقط وعقله، لاستلزام اللقطة الولاية والحضانة وهما ليسا من أهلهما فإذا فرض التقاط الصبي والمجنون - بمعنى أخذهما اللقيط - فحكمه باق على ما كان عليه قبل اليد.
ويفهم من الاقتصار على الأمرين عدم اشتراط رشده، فيصح من السفيه، وهو أحد القولين في المسألة، لأن حضانة اللقيط ليست مالا، وإنما يحجر على
قوله: " في الملتقط ويراعى فيه... الخ " لا إشكال في اشتراط بلوغ الملتقط وعقله، لاستلزام اللقطة الولاية والحضانة وهما ليسا من أهلهما فإذا فرض التقاط الصبي والمجنون - بمعنى أخذهما اللقيط - فحكمه باق على ما كان عليه قبل اليد.
ويفهم من الاقتصار على الأمرين عدم اشتراط رشده، فيصح من السفيه، وهو أحد القولين في المسألة، لأن حضانة اللقيط ليست مالا، وإنما يحجر على