العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما وورثه ابنان، فباع أحد الوارثين، كانت الشفعة بين العم وابن الأخ، لتساويهما في الاستحقاق. وكذا لو كان وارث الميت جماعة.
____________________
قوله: " لو باع أحد الحاضرين.... الخ ".
البحث في هذه المسألة كما ذكر في المسألة الأولى على تقدير غيبة الجميع ثم حضور أحدهم، إذ لا يفترق الحال بين حضوره ابتداء أو بعد البيع، فما ذكرناه ثم كله آت هنا.
قوله: " لو كانت الدار بين أخوين..... الخ ".
وجه اشتراك العم وابن أخيه ظاهر، لكونهما شريكين وإن اختلف سبب الملك، إذ لا مدخل له في استحقاق الشفعة.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى اختصاص ابن الأخ بالشفعة، استنادا إلى أن ملكه أقرب إلى ملك الأخ، لأنهما ملكا بسبب واحد، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما يباع فيه ملكهما دون ملك العم، وإذا كان أقرب ملكا كان أحق بالشفعة كالشريك مع الجار.
البحث في هذه المسألة كما ذكر في المسألة الأولى على تقدير غيبة الجميع ثم حضور أحدهم، إذ لا يفترق الحال بين حضوره ابتداء أو بعد البيع، فما ذكرناه ثم كله آت هنا.
قوله: " لو كانت الدار بين أخوين..... الخ ".
وجه اشتراك العم وابن أخيه ظاهر، لكونهما شريكين وإن اختلف سبب الملك، إذ لا مدخل له في استحقاق الشفعة.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى اختصاص ابن الأخ بالشفعة، استنادا إلى أن ملكه أقرب إلى ملك الأخ، لأنهما ملكا بسبب واحد، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما يباع فيه ملكهما دون ملك العم، وإذا كان أقرب ملكا كان أحق بالشفعة كالشريك مع الجار.