____________________
الأمرين في السببية، مع ضعف المباشر، لعدم (1) صلاحيته للضمان.
ولو اتفق القفص معلقا فاضطرب بخروج الطائر وسقط فانكسر أو عاب ضمنه الفاتح. وكذا لو أفسد الطائر شيئا بخروجه، بأن كسر قارورة ونحوها، لأن فعل الطائر منسوب إليه.
قوله: " ولا كذا لو فتح...... الخ ".
هذه المواضع الثلاثة مما اجتمع فيه المباشرة والتسبيب، لكن كان المباشر قويا بحيث يمكن استناد الضمان إليه، فيقدم على السبب.
أما الأول فلأن السارق آدمي له ذمة قابلة للضمان، فيرجح على السبب.
وأما الثاني فلأن للعبد العاقل اختيارا صحيحا فذهابه محال عليه، إذ لا يتوقع منه الفرار، بخلاف المجنون. هذا إذا لم يكن آبقا، وإلا ففي ضمانه وجهان، من أنه بعقله محال (2) عليه الفعل، ومن أن إطلاقه - وقد اعتمد المالك ضبطه - إتلاف عليه، فكان كحل المجنون والبهيمة.
وأما دلالة السراق فقوة المباشر على السبب ظاهرة. والحكم فيها بتقديم المباشر هو ظاهر الأصحاب ما عدا العلامة في إرشاد الأذهان (3)، فقد حكم فيه بضمان الدال، نظرا إلى تحقق السببية. وهو نادر، لأن مجرد السبب لا يكفي في إثبات الضمان ما لم يخل عن المعارض. وفي غيره من كتبه (4) وافق الجماعة
ولو اتفق القفص معلقا فاضطرب بخروج الطائر وسقط فانكسر أو عاب ضمنه الفاتح. وكذا لو أفسد الطائر شيئا بخروجه، بأن كسر قارورة ونحوها، لأن فعل الطائر منسوب إليه.
قوله: " ولا كذا لو فتح...... الخ ".
هذه المواضع الثلاثة مما اجتمع فيه المباشرة والتسبيب، لكن كان المباشر قويا بحيث يمكن استناد الضمان إليه، فيقدم على السبب.
أما الأول فلأن السارق آدمي له ذمة قابلة للضمان، فيرجح على السبب.
وأما الثاني فلأن للعبد العاقل اختيارا صحيحا فذهابه محال عليه، إذ لا يتوقع منه الفرار، بخلاف المجنون. هذا إذا لم يكن آبقا، وإلا ففي ضمانه وجهان، من أنه بعقله محال (2) عليه الفعل، ومن أن إطلاقه - وقد اعتمد المالك ضبطه - إتلاف عليه، فكان كحل المجنون والبهيمة.
وأما دلالة السراق فقوة المباشر على السبب ظاهرة. والحكم فيها بتقديم المباشر هو ظاهر الأصحاب ما عدا العلامة في إرشاد الأذهان (3)، فقد حكم فيه بضمان الدال، نظرا إلى تحقق السببية. وهو نادر، لأن مجرد السبب لا يكفي في إثبات الضمان ما لم يخل عن المعارض. وفي غيره من كتبه (4) وافق الجماعة