في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، وغسل يده.
____________________
قوله: (لا يجوز استعمال.... الخ "..
قد تقدم في باب الطهارة (1) الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح القولين، فإن (2) المرتضى (3) حكم بطهارتها:
فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة. وعلى القول بنجاستها فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لاطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وللأكل منه وغيره من ضروب الانتفاع، لأن التحريم المنسوب إلى الأعيان يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو تحريم ضروب الانتفاع.
حتى ادعى ابن إدريس (4)، تواتر الأخبار بتحريم استعماله. وهو عجيب، لأنا لم نقف منها على شئ.
وذهب جمامة منهم العلامة في المختلف (5) إلى جواز استعماله مطلقا، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا، للأصل، ونجاسته لا تدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة. وقد روى برد
قد تقدم في باب الطهارة (1) الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح القولين، فإن (2) المرتضى (3) حكم بطهارتها:
فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة. وعلى القول بنجاستها فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لاطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وللأكل منه وغيره من ضروب الانتفاع، لأن التحريم المنسوب إلى الأعيان يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو تحريم ضروب الانتفاع.
حتى ادعى ابن إدريس (4)، تواتر الأخبار بتحريم استعماله. وهو عجيب، لأنا لم نقف منها على شئ.
وذهب جمامة منهم العلامة في المختلف (5) إلى جواز استعماله مطلقا، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا، للأصل، ونجاسته لا تدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة. وقد روى برد