____________________
قوله: " لا تدفع اللقطة... الخ ".
من أحكام اللقطة رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها، فإذا جاء من يدعيها نظر إن لم يقم البينة على أنها له ولا وصفها لم تدفع إليه، إلا أن يعلم الملتقط أنها له، فيلزمه الدفع إليه وإن أقام البينة دفعت إليه.
وإن وصفها نظر إن لم يغلب على ظن الملتقط صدقه لم يدفع إليه. وإن غلب لتوغله في الوصف بما لا يطلع عليه غير المالك غالبا - كوصف وكائها، وهو الخيط الذي يربط به، وعفاصها، وهو وعاؤها - فالأشهر جواز دفعها إليه وإن لم يجب، لأن إقامة البينة على اللقطة قد يعسر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه " (1). وإنما لم يجب لأنه مدع فيحتاج الوجوب إلى البينة، والأمر محمول على مجرد الإذن والإباحة.
وقال ابن إدريس (2): لا يجوز دفعها إليه بالوصف مطلقا، لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا. والظاهر أن شهادة العدل كالوصف إن لم تكن أقوى.
من أحكام اللقطة رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها، فإذا جاء من يدعيها نظر إن لم يقم البينة على أنها له ولا وصفها لم تدفع إليه، إلا أن يعلم الملتقط أنها له، فيلزمه الدفع إليه وإن أقام البينة دفعت إليه.
وإن وصفها نظر إن لم يغلب على ظن الملتقط صدقه لم يدفع إليه. وإن غلب لتوغله في الوصف بما لا يطلع عليه غير المالك غالبا - كوصف وكائها، وهو الخيط الذي يربط به، وعفاصها، وهو وعاؤها - فالأشهر جواز دفعها إليه وإن لم يجب، لأن إقامة البينة على اللقطة قد يعسر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه " (1). وإنما لم يجب لأنه مدع فيحتاج الوجوب إلى البينة، والأمر محمول على مجرد الإذن والإباحة.
وقال ابن إدريس (2): لا يجوز دفعها إليه بالوصف مطلقا، لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا. والظاهر أن شهادة العدل كالوصف إن لم تكن أقوى.