وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن. وللمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع [المشتري] بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا. ولو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري. [ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب].
____________________
وهذا يتم على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، أما لو اعتبرنا العدوان لم يتم كونه غاصبا إلا بتقدير علمه بالفساد وجهل البائع، أما مع جهلهما أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان. والوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك، وإلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى.
قوله: " ولو اشترى من غاصب..... الخ ".
المشتري من الغاصب - سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا - من باب تعاقب الأيدي على المغصوب. وقد تقدم (1) تفصيل حكمها، ولكن يزيد هنا بواسطة الشرى (2) أحكاما تخصه أوجب ذكره بخصوصه. وقد تقدم الكلام فيه في البيع (3) أيضا.
قوله: " ولو اشترى من غاصب..... الخ ".
المشتري من الغاصب - سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا - من باب تعاقب الأيدي على المغصوب. وقد تقدم (1) تفصيل حكمها، ولكن يزيد هنا بواسطة الشرى (2) أحكاما تخصه أوجب ذكره بخصوصه. وقد تقدم الكلام فيه في البيع (3) أيضا.