وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية.
وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس، فاقتص منه، ضمن الغاصب الأرش. وإن عفا على مال، ضمن الغاصب أقل الأمرين.
____________________
قوله: " إذا جنى العبد المغصوب..... الخ ".
لما كان المغصوب مضمونا على الغاصب بجملته وأبعاضه، سواء فرط فيه أم لا، فقتله بسبب الجناية أو قطع شئ من أطرافه ونحو ذلك من جملة النقصان الحادث عليه، فيكون مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم، كما لو تلف بآفة سماوية.
ولو كانت الجناية توجب مالا، وطلب ولي الدم المال، وجب على الغاصب فكه بالفداء، كما يجب عليه تحصيله ودفعه إلى المالك، وما يتوقف عليه تسليمه من باب مقدمة الواجب.
وبم (1) يفديه؟ بأرش الجناية بالغا ما بلع حيث لا يرضى المجني عليه عمدا بدونه، أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد؟ فيه وجهان أشهرهما الثاني، لأن ذلك هو الواجب على المولى، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
ووجه الأول: أن الواجب في العمد القصاص، فرضا المجني عليه أو وليه بالمال مع قدرة الغاصب عليه يكون مقدمة لوجوب رده إلى مالكه، مع توقف الرد على مؤونة تزيد عن قيمته، فإنها واجبة على الغاصب في غير الجناية فكذا فيها، لاشتراكهما في المقتضي. وإنما يتعين ضمان الغاصب أقل الأمرين - كما أطلقه
لما كان المغصوب مضمونا على الغاصب بجملته وأبعاضه، سواء فرط فيه أم لا، فقتله بسبب الجناية أو قطع شئ من أطرافه ونحو ذلك من جملة النقصان الحادث عليه، فيكون مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم، كما لو تلف بآفة سماوية.
ولو كانت الجناية توجب مالا، وطلب ولي الدم المال، وجب على الغاصب فكه بالفداء، كما يجب عليه تحصيله ودفعه إلى المالك، وما يتوقف عليه تسليمه من باب مقدمة الواجب.
وبم (1) يفديه؟ بأرش الجناية بالغا ما بلع حيث لا يرضى المجني عليه عمدا بدونه، أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد؟ فيه وجهان أشهرهما الثاني، لأن ذلك هو الواجب على المولى، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
ووجه الأول: أن الواجب في العمد القصاص، فرضا المجني عليه أو وليه بالمال مع قدرة الغاصب عليه يكون مقدمة لوجوب رده إلى مالكه، مع توقف الرد على مؤونة تزيد عن قيمته، فإنها واجبة على الغاصب في غير الجناية فكذا فيها، لاشتراكهما في المقتضي. وإنما يتعين ضمان الغاصب أقل الأمرين - كما أطلقه