ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من الحيوان.
____________________
وهذه الرواية ضعيفة أيضا بالارسال. والاجماع على ثبوتها في الجملة لا حجة فيه، وعلى العموم محل النزاع.
قوله: " أما الشجر والنخل والأبنية.... الخ ".
الشجر والأبنية إن بيعت مع الأرض التي هي فيها فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض، لدخولها في عموم النص (1) الوارد بثبوتها في الربع والمساكن والدور ونحو ذلك.
وإن بيعت منفردة، أو منضمة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها، بني ثبوت الشفعة فيها وعدمه على القولين السابقين (2)، فمن عمم أثبتها فيها بطريق أولى، ومن خصص موردها بالأرضين والمساكن والبساتين لم يوجبها، لأنها لا تدخل منفردة في أحدها، فإن المساكن اسم للمجموع المركب من الأرض والبناء، وكذا البساتين بالنسبة إلى الشجرة. ولا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها، لعدم التبعية، وكونها جزءا من مسماها.
ومستند القول بثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ويقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان
قوله: " أما الشجر والنخل والأبنية.... الخ ".
الشجر والأبنية إن بيعت مع الأرض التي هي فيها فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض، لدخولها في عموم النص (1) الوارد بثبوتها في الربع والمساكن والدور ونحو ذلك.
وإن بيعت منفردة، أو منضمة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها، بني ثبوت الشفعة فيها وعدمه على القولين السابقين (2)، فمن عمم أثبتها فيها بطريق أولى، ومن خصص موردها بالأرضين والمساكن والبساتين لم يوجبها، لأنها لا تدخل منفردة في أحدها، فإن المساكن اسم للمجموع المركب من الأرض والبناء، وكذا البساتين بالنسبة إلى الشجرة. ولا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها، لعدم التبعية، وكونها جزءا من مسماها.
ومستند القول بثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ويقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان