مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ١١٢
ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلنا [٥] بالمنع من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار. ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (١)، وقوله: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾ (٢)، وقوله:
﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ (3).
____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم " (4).
قوله: " وكل ما قلنا بالمنع... الخ ".
لا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها، على ما قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وغيرها من الآيات. والمراد بالمخمصة في قوله تعالى: (فمن اضطر في مخمصة): المجاعة. وقوله تعالى: (غير متجانف لإثم) أي: غير منحرف إليه، وهو كقوله تعالى: (غير باغ ولا عاد). وسيأتي (5) تفسيرهما.

(١) البقرة: ١٧٣.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) الأنعام: ١١٩.
(٤) الكافي ٦: ٣٨٩ ح ١، التهذيب ٩: ١٠١ ح 441، الوسائل 1: 160 ب " 12 " من أبواب الماء المضاف ح 3.
(5) في ص: 114.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست