الأولى: ما يقبضه (1) النهر المملوك من الماء المباح، قال الشيخ: لا يملكه الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائه من غيره، لأن يده عليه.
فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع. ولو قيل: يقسم على قدر أنصبائهم من النهر، كان حسنا.
____________________
ويفهم من قيد التملك الاحتياج إليه في ملكه وفي المباح، لجعله علة لهما. وهو يتم في المباح. وأما المملوك فالأظهر أن ما يخرج منه من الماء مملوك تبعا له، كما تملك الثمرة الخارجة منه. وربما قيل بعدم ملكه وإن كان أولى به. ومثله القول في الكلأ النابت فيه بغير قصد.
إذا تقرر ذلك، فما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا، لانضباطهما. وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، وكونه يزيد شيئا فشيئا، ويختلط المبيع بغير المبيع، فيتعذر التسليم. وفي الدروس (2) جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض. وينبغي جواز الصلح عليه كذلك، لأن دائرة الصلح أوسع من دائرة البيع.
قوله: " ما يقبضه النهر المملوك.... الخ ".
هذا هو القسم [الأول] (3) من الماء الذي اختلف في تملكه، وهو ما إذا
إذا تقرر ذلك، فما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا، لانضباطهما. وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، وكونه يزيد شيئا فشيئا، ويختلط المبيع بغير المبيع، فيتعذر التسليم. وفي الدروس (2) جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض. وينبغي جواز الصلح عليه كذلك، لأن دائرة الصلح أوسع من دائرة البيع.
قوله: " ما يقبضه النهر المملوك.... الخ ".
هذا هو القسم [الأول] (3) من الماء الذي اختلف في تملكه، وهو ما إذا