وكذا لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه التردد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل البيع.
____________________
نافى الفورية، وإن كان قبله لم يجب.
قوله: " ولو نزل عن الشفعة قبل البيع..... الخ ".
هنا مواضع اختلف في كونها مسقطة للشفعة، سواء قلنا إنها على الفور أم على التراخي:
الأول: أن ينزل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، بمعنى تركها والعفو عنها.
وفي سقوطها بذلك بعد البيع قولان:
أحدهما: السقوط، لأن الحق له فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع. ولدلالته على الرضا بالبيع، بل أبلغ منه، وهو مبطل لها.
والثاني: عدمه، لعموم الأدلة. ومنع كونه حينئذ حقه، فلا تسقط بإسقاطه، كما لو أسقطه غير المستحق. ومنع بطلانها بما دل على الرضا بالبيع. وقد تقدم (1).
وهذا أقوى.
الثاني: أن يشهد على البيع. وقد اختلف فيه أيضا، فذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع. وذهب في
قوله: " ولو نزل عن الشفعة قبل البيع..... الخ ".
هنا مواضع اختلف في كونها مسقطة للشفعة، سواء قلنا إنها على الفور أم على التراخي:
الأول: أن ينزل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، بمعنى تركها والعفو عنها.
وفي سقوطها بذلك بعد البيع قولان:
أحدهما: السقوط، لأن الحق له فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع. ولدلالته على الرضا بالبيع، بل أبلغ منه، وهو مبطل لها.
والثاني: عدمه، لعموم الأدلة. ومنع كونه حينئذ حقه، فلا تسقط بإسقاطه، كما لو أسقطه غير المستحق. ومنع بطلانها بما دل على الرضا بالبيع. وقد تقدم (1).
وهذا أقوى.
الثاني: أن يشهد على البيع. وقد اختلف فيه أيضا، فذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع. وذهب في