الثاني: أن لا يكون حريما لعامر، كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين، والحائط.
____________________
قوله: " أن لا يكون عليها يد لمسلم...... الخ ".
وفي حكم يد المسلم يد المسالم. والضابط: اليد المحترمة. ولا يشترط في الحكم لليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملك (1). ولو اشترط العلم بالسبب لاستغني عن هذا الشرط، لأن أسباب الاختصاص ترجع إلى باقي الشرائط.
ولو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة بها، كما لو استندت إلى مجرد تغلب على الأرض، أو بسبب اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصلية، كما يتفق ذلك كثيرا، أو لكونه محييا لها في الأصل وقد زالت آثاره إذا قلنا بزوال ملكه، ونحو ذلك.
قوله: " أن لا يكون حريما لعامر...... الخ ".
فإن حريم المعمور كنفسه، من حيث إنه استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه، كالطريق، فلا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته، لما فيه من التضرر (2) المنفي بالاجماع. وكذا الشرب، وحريم العين، وما شابه ذلك من مسيل ماء العامر، ومطرح قمامته، وملقى ترابه وآلاته وكل ما يتعلق بمصالحه. وهذا مما لا خلاف فيه.
وفي حكم يد المسلم يد المسالم. والضابط: اليد المحترمة. ولا يشترط في الحكم لليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملك (1). ولو اشترط العلم بالسبب لاستغني عن هذا الشرط، لأن أسباب الاختصاص ترجع إلى باقي الشرائط.
ولو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة بها، كما لو استندت إلى مجرد تغلب على الأرض، أو بسبب اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصلية، كما يتفق ذلك كثيرا، أو لكونه محييا لها في الأصل وقد زالت آثاره إذا قلنا بزوال ملكه، ونحو ذلك.
قوله: " أن لا يكون حريما لعامر...... الخ ".
فإن حريم المعمور كنفسه، من حيث إنه استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه، كالطريق، فلا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته، لما فيه من التضرر (2) المنفي بالاجماع. وكذا الشرب، وحريم العين، وما شابه ذلك من مسيل ماء العامر، ومطرح قمامته، وملقى ترابه وآلاته وكل ما يتعلق بمصالحه. وهذا مما لا خلاف فيه.