____________________
الشيخ، بل لم ينقل فيه خلاف. (1) قوله: " وفي العبد تردد... إلخ ".
هذا الخلاف مبني على الأصل السابق، فإن العبد له أهلية الأمانة دون الولاية. وفي أهليته للاكتساب خلاف مبني على قبوله للتملك وعدمه.
وقد اختلف في جواز التقاطه لذلك، فذهب جماعة (2) - منهم المصنف رحمه الله - إلى الجواز، معللا بأن له أهلية الحفظ كالوديعة. وزاد بعضهم أن له أهلية الاكتساب بالاحتطاب والاحتشاش، واللقطة في معناهما، وإن كان الملك للمولى. وهذا يتم مع إذنه له لا بدونه.
وذهب آخرون (3) - منهم ابن الجنيد (4) - إلى المنع، لأن الأغلب فيها الاكتساب وهو مسلوب عنه بالنسبة إلى نفسه، ولرواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: " ما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك " (5) والأشهر الجواز، سواء أذن المولى أم لا وسيأتي (6) تمام البحث فيه.
هذا الخلاف مبني على الأصل السابق، فإن العبد له أهلية الأمانة دون الولاية. وفي أهليته للاكتساب خلاف مبني على قبوله للتملك وعدمه.
وقد اختلف في جواز التقاطه لذلك، فذهب جماعة (2) - منهم المصنف رحمه الله - إلى الجواز، معللا بأن له أهلية الحفظ كالوديعة. وزاد بعضهم أن له أهلية الاكتساب بالاحتطاب والاحتشاش، واللقطة في معناهما، وإن كان الملك للمولى. وهذا يتم مع إذنه له لا بدونه.
وذهب آخرون (3) - منهم ابن الجنيد (4) - إلى المنع، لأن الأغلب فيها الاكتساب وهو مسلوب عنه بالنسبة إلى نفسه، ولرواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: " ما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك " (5) والأشهر الجواز، سواء أذن المولى أم لا وسيأتي (6) تمام البحث فيه.