____________________
كان الحظ لصاحبه في بيعه أجمع بيع أيضا.
ومن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف، فيجب مراعاته، إلا أن ما لا يبذل في مقابلته أجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط فعله تبرعا (1) إن لم يدفعه إلى الحاكم.
قوله: " وفي جواز التقاط النعلين... الخ ".
القول بالمنع من التقاط هذه الثلاثة لأبي الصلاح (2) وظاهر الصدوقين (3)، للنهي عنه في (4) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: " لا يمسه " (5). والأظهر الكراهة، والنهي محمول عليها جمعا.
ولا يخفى أن الأغلب على النعل أن يكون من الجلد. والإداوة بالكسر هي المطهرة، وهي تكون من الجلد أيضا. وكذا السوط.
وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إما محمول على ما لا يكون منها من الجلد، لأن المطروح منه مجهولا ميتة، لأصالة عدم التذكية، أو محمول على ظهور أمارات تدل على ذكاته، فقد ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليها.
ومن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف، فيجب مراعاته، إلا أن ما لا يبذل في مقابلته أجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط فعله تبرعا (1) إن لم يدفعه إلى الحاكم.
قوله: " وفي جواز التقاط النعلين... الخ ".
القول بالمنع من التقاط هذه الثلاثة لأبي الصلاح (2) وظاهر الصدوقين (3)، للنهي عنه في (4) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: " لا يمسه " (5). والأظهر الكراهة، والنهي محمول عليها جمعا.
ولا يخفى أن الأغلب على النعل أن يكون من الجلد. والإداوة بالكسر هي المطهرة، وهي تكون من الجلد أيضا. وكذا السوط.
وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إما محمول على ما لا يكون منها من الجلد، لأن المطروح منه مجهولا ميتة، لأصالة عدم التذكية، أو محمول على ظهور أمارات تدل على ذكاته، فقد ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليها.